الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجب صوم رمضان بأحد أمرين :
- رؤية هلال رمضان من مسلم , عدل , قوي البصر ,
رجلا ً كان أو امرأة .
- إكمال شعبان ثلاثين يوما ً .
أحكام رؤية هلال رمضان :
- إذا لم يُر الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان
أصبحوا مفطرين , وكذا لو حال دونه غيم أو قتر , وإذا
صام الناس ثمانية وعشرين يوما ً ثم رأو الهلال أفطروا
ولزمهم صوم يوم بعد العيد , وإن صاموا بشهادة واحد
ثلاثين يوما ً فلم يُر الهلال لم يفطروا حتى يُرى الهلال .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته , فإن
غُبِّي َ عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين ) متفق عليه
من يلزمه الصوم بالرؤية :
- إذا رأى الهلال أهل ُ بلد ٍ لزمهم الصوم , وحيث إن
مطالع الهلال مختلفة , فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في
بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم , وإن صام المسلمون
جميعا ً في أقطارالأرض برؤية واحدة فهذا حسن , وهو
مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع , وإلى أن
يتحقق ذلك إن شاء الله , فعلى كل مسلم أن يصوم مع
دولته , ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم
معها , وبعضهم مع غيرها , حسما ً لمادة الفرقة التي
نهى الله عنها .
- من رأى وحده هلال رمضان ورُد َّ قوله , أو رأى
هلال شوال ورُد َّ قوله فيصومه سرا ًويفطر سرا ً , وإن
رُئي الهلال نهارا ً فهو لليلة المقبلة , فإن غاب قبل
الشمس فهو لليلة الماضيه .
- حكم من صام في بلد ثم سافر :
إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد فحكمه في
الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم
إذا فطروا , لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما ً
قضى يوما ً بعد العيد ولو صام أكثر من ثلاثين يوما ً
فلا يفطر إلا ّ معهم .
( كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ محمد ابن ابراهيم
التويجري )